السيد البجنوردي
231
القواعد الفقهية
واستدل له في المختلف 1 برواية يونس المروية في الكافي والتهذيب عن العبد الصالح عليه السلام قال : قال : " إن الأرض لله عز وجل جعل وقفا على عباده ، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية بغير سبب أو علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له " 2 . وروى أيضا في الكافي والتهذيب عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من أخذت منه أرض ثم مكثت ثلاث سنين لم يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها " 3 . وأيضا في الكافي والتهذيب عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كان صيرت هذه الدار لها ، فباعت أشقاصا منها ، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، ويتخوف من أن لا تحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : " ومنذ كم غاب ؟ " فقلت : منذ سنين كثيرة . قال : " ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري " . فقلت له : فإذا انتظر به غيبة عشر سنين حل شراؤها ؟ قال : " نعم " 4 . أقول : أما رواية يونس الأولى في خصوص الأرض فالظاهر أنها راجعة إلى الأراضي الخراجية فليس فيها كثير إشكال ، وأما ذيلها ، أي قوله عليه السلام " ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له " فالظاهر منه أنه عليه السلام جعل ترك المطالبة في
--> ( 1 ) " مختلف الشيعة " ج 5 ص 414 ، الديون ، القرض ، مسألة : 32 ( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 297 كتاب المعيشة باب نادر ح 1 " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 232 ح 1015 في باب من الزيادات ح 35 " وسائل الشيعة " ج 17 ص 345 أبواب إحياء الموات باب 17 ح 1 . ( 3 ) " الكافي " ج 5 ص 297 كتاب المعيشة باب نادر ح 2 " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 233 ح 1016 في باب من الزيادات ح 36 " وسائل الشيعة " ج 17 ص 345 أبواب إحياء الموات باب 17 ح 2 . ( 4 ) " الكافي " ج 7 ص 154 كتاب المواريث باب ميراث المفقود ح 6 " تهذيب الأحكام " ج 9 ص 390 ح 1391 ، كتاب الفرائض والمواريث ، في ميراث المفقود ح 8 .